فتاوى , فتاوى نسائيه , تيمم , طهاره , فتاوى الصيام , فتاوى الحج , فتاوى النكاح , فتاوى الطهاره , فتاوى نسائيه ,شبكه حياه
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
الاجابه:
الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة ، بل والمشروع أن تصلي كاشفة وجهها ،ولو صلت مغطيته صحت الصلاة ولكنها تركت الأولى ، وهذا بالنسبة إلى انفرادها عن أجنبي ، ففرق بين عورتها في النظر وبين عورتها في الصلاة ، فعورتها في الصلاة يخرج الوجه ، وفي غيرها يكون منها ، فإن السفور محرم ، فهو محرم في الطواف والصلاة وغير ذلك ، وإنما حرم لما يسببه من الفتنة والمحاسن الداعية إلى الشهوة وإلى مسبباتها هي في الوجه ،وإن كان النظر إلى محل الجماع من ناحية داع ، وكل شيء من محاسن المرأة لكن في الوجه خصوصية من نوع آخر . والحاصل أن المخدوعين بالسفور فتحوا باباً كبيراً إلى السفور وإن كان قد قاله من قاله من الأئمة فهو مجتهد وهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون ، لكن الحق اتباع الحق مع من كان حيث كان