فتاوى , فتاوى نسائيه , تيمم , طهاره , فتاوى الصيام , فتاوى الحج , فتاوى النكاح , فتاوى الطهاره , فتاوى نسائيه ,شبكه حياه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
الاجابه:
أولاً : مدة الحيض بالنسبة لكِ هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعاً ، وحل لزوجك الاتصال بك ، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئ لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن . ثانياً : يجوز لكِ استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة ، ولا يحدث عقماً ولا يحدث اضطراباً في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلي نزيف مستمر وإلا حرم ، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين (1 ) .