السلام عليكم ..
قد يأخذ الزوج قراراً بطلاق زوجته ولكن قد تكون الزوجة حينها حامل، وهنا يسأل البعض هل يجوز وقوع طلاق الزوج من زوجته وإن كانت حامل؟
يوضح الشيخ ابن باز في كتاب فتاوى الدعوة أن طلاق الحامل لا بأس به مستشهداً بما ورد عن رسول الله حيث قال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض : (راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً).
أما سماحة الشيخ بن جبرين فقد أوضح أن طلاق المرأة في حالة الحمل طلاق سنة ويقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا وأما تعليق الطلاق بذهابها وهو قولك: ( إذا ذهبت مكان كذا فأنت طالق ) ثم خالفت وذهبت، فإن كنت تقصد منعها وتحذيرها وتخويفها بالطلاق ولم تكن تقصد فراقها ولا ترغب طلاقها فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإن كنت عازمًا على الطلاق وقد جعلت ذهابها زمن وعلامة وقوع الطلاق فإنه يقع بها طلقة ولك مراجعتها. والله أعلم.
للإمأنـــــــــة منقول ..